( سئل ) في بكر بالغة منعها أبوها عند إرادة دخول زوجها بها إلا أن تبيعه دارها التي كان باعها منها فيما مضى وأن تهب له أمتعة معلومة وضربها ففعلت حين لم تجد بدا من ذلك فهل إذا ثبت ذلك لا ينفذ بيعها ولا هبتها ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢