( سئل ) في جماعة من المسلمين شهدوا أن زيدا أكره عمرا وهدده بالقتل وكان قادرا على إيقاع ذلك وحمله على إبرائه من مال معلوم فأبرأه خوفا منه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان الشهود المذكورون عدولا وزكاهم جماعة وكانت الشهادة بعد دعوى صحيحة من خصم شرعي على مثله تقبل شهادتهم ويثبت بها الإكراه إذ يصدر من غير السلطان على ما عليه الفتوى كذا أفتى المهمنداري رحمه الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١