تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في البزازية ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين .

ا ه .

وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز ؛ لأنه لو كان البذر كله من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان البذر من اثنين وكذا إذا كان الكل مشتركا إلخ ولكن العبارة المذكورة في البزازية ليست كما ذكره بل هي كما قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا كانت المزارعة بين أكثر من اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا من الكاتب بدليل سياق الكلام على أنه لا يطرد في الصورة الأخيرة التي ذكرناها عن جامع الفصولين ، فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان البذر كله من رب الأرض جاز وكذا البذر لو كان من رب العمل والبقر لكن ذكر في البزازية أيضا قبيل الفصل الثاني أنه سئل نجم الأئمة لو كان من جانبه الأرض والبذر والثور ومن الآخر العمل والثور أيجوز قال نعم ؛ لأنه لو شرط كلا الثورين على أي واحد كان جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما لكن ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو كانت الأرض من أحدهما والبذر منهما ، فإن شرطا العمل على غير صاحب الأرض فسدت ؛ لأن فيه إعارة الأرض ، وإن شرطاه عليهما على أن الخارج أنصاف جازت إلخ مع أن البذر لو كان كله من رب الأرض أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة الجائزة فعلم أنه لم يطرد لهذه المسألة ضابط

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢١٠