تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقفا ولكن هذا يظهر فيما لو كانت الدراهم بمقابلة عين كذراع من أرض مثلا أما لو كانت بمقابلة وصف كالجودة ، والحسن فلا ، قال المؤلف رحمه الله تعالى وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى في رجلين وقفا أرضا ثم مات أحدهما وطلب الآخر القسمة هل تقسم أم لا ؟ فأجاب : نعم تقسم الأرض المذكورة ويفرز نصيب كل منهما عن الآخر إذا كان نصيب كل منهما على جهة غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة الوقف بقوله : ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة إنما تكون في الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم ، هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله : الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تحتج إلى كسر وشق قسمت بطلب أحدهما ويجبر الممتنع ، وما يحتاج إلى كسر لا يقسم إلا بالتراضي ، والجدر القائمة لا تهدم إلا بالتراضي ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٨٠