( سئل ) في دار مشتركة بين هند وجهة وقف ، لجهة الوقف ربعها ولهند باقيها ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة الملك ، والدار قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما صرح بذلك في البحر وغيره وأجاب عن ذلك قارئ الهداية بقوله : نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار لهم بالقسمة .
.
.
إلخ .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٨