صالح ابن صاحب التنوير في حاشية الأشباه وقال : ولم أره منقولا ا ه .
وخالفه الخير الرملي في حاشيته على المنح وقال : والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس ا ه أي فلا يصح لكن الخير الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما قدمناه عن الزيلعي وغيره ثم قال : فانظر إلى علة الاستحسان تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا تأمل ا ه ولا يخفى أن هذا هو الأوجه والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٥