( سئل ) فيما إذا كانت دار مشتركة بين هند وجماعة بطريق الملك ، لهند ربعها ولهم الباقي فباعوا حصتهم من الدار من زيد بثمن معلوم من الدراهم وطلبت هند المبيع بالشفعة فور علمها بالبيع ويزعم المشتري أن ليس لها الأخذ بالشفعة بمقتضى أنها قالت قبل صدور البيع : أنا أبيع حصتي معكم فهل لها الشفعة ولا عبرة بزعم المشتري ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١١٨