( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو أرضا وبناء فاشترى بكر من زيد حصته المعلومة منها بثمن معلوم من الدراهم مشار إليه مقبوض بيد البائع مع صرة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيعت في المجلس بعد قبضها ويريد عمرو أخذ المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال الشفعة وجهالة الثمن تمنع الشفعة كذا في الدرر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١١٧