( سئل ) في راعي معز قادها قريبا من كرم آخر وسيبها فيه عمدا فأتلف الكرم فهل يكون الضمان على الراعي ؟ ( الجواب ) : حيث قادها الراعي قريبا من الكرم المذكور بحيث لو شاءت تناولت منه ضمن الراعي ذلك كما في الفصول العمادية في أنواع الضمانات وجامع الفصولين نقلا عن فتاوى العتابي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١١٠