تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في راعي معز قادها قريبا من كرم آخر وسيبها فيه عمدا فأتلف الكرم فهل يكون الضمان على الراعي ؟ ( الجواب ) : حيث قادها الراعي قريبا من الكرم المذكور بحيث لو شاءت تناولت منه ضمن الراعي ذلك كما في الفصول العمادية في أنواع الضمانات وجامع الفصولين نقلا عن فتاوى العتابي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١١٠