( سئل ) فيما إذا كان لزيد مهرة دفعها لعمرو ليعلفها ويربطها في داره على أن يكون له ثلاثة قراريط منها فخالف عمرو وربطها في بستانه وهو ليس حرزا مثلها فسرقت من البستان ويريد زيد أن يضمنه قيمة نصيبه من المهرة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٩