تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مريض مرض الموت أقر لأجنبي بفرس معلومة لم يعلم تملكه لها في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة ومات عن ورثة وتركة فهل يصح إقراره من كل ماله ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من عليه دين الصحة فأقر في مرضه لأجنبي بدين أو عين في يده مضمونة أو غير مضمونة أو أمانة بأن قال مضاربة أو أمانة أو وديعة أو غصبا يقدم دين الصحة عمادية عين في يد رجل فأقر بها لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل صح إقراره حكما ولا تحل للمقر له وإن أراد المقر بهذا الإقرار تمليكا قال لا يملكه ؛ لأن الإقرار إخبار وليس بتمليك خانية إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله بأثر عمر رضي الله عنه ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه فليحفظ علائي على التنوير وعبارة معين المفتي لصاحب التنوير هكذا قال في الأصل إذا أقر الرجل في مرضه لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك بماله وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة وهكذا في عامة الكتب المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية إن إقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال .

ا ه .

قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٩١