تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم استدانة من مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٨٠