( سئل ) في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم استدانة من مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٠