( سئل ) فيما إذا أقر رجل في مرض موته بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن أقر بوقف من قبل نفسه فمن الثلث كمريض يقر بعتق عبده أو يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال جواهر الفتاوى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩