تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو حمارا ليحمل عليه حملا معلوم المقدار إلى مكان معين ففي أثناء الطريق عيي الحمار وعجز عن المضي ولم يمكنه السير أصلا فذهب وترك الحمار وضاع فهل لا ضمان على المستأجر ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم يضمن فصولين ولو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع وذهب لا يضمن ؛ لأن فيه ضرورة وعذرا ، الحمار إذا عمي أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه لا في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى فهو ضامن للقيمة عمادية من إجارة الدواب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٦٧