( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو مشد مسكة في أرض جارية في وقف عليها قسم من الثمن يؤخذ من زراعها كما يؤخذ من الأراضي والقرى في نواحيها فآجر زيد نصف الأرض المزبورة من عمرو المرقوم مدة سنة بأجرة معلومة للزراعة والاستغلال فزرعها عمرو ببذره وبقره ويريد زيد أن يأخذ نصف الخارج من الزرع ويدفع لعمرو مثل نصف بذره فهل ليس له ذلك والزرع لعمرو الذي زرعه وعليه لجهة الوقف حصة من القسم الحاصل من الزرع ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) يعني أن على الزارع القسم المعهود في تلك الأرض وهو الثمن من جميع الزرع الذي زرعه حيث كان ذلك قدر أجرة المثل وإنما لم يصح إيجار زيد ؛ لأنه غير مستأجر للأرض من جهة الوقف ومشد المسكة الذي يستحقه لا يصح إيجاره ؛ لأنه عبارة عن الكراب وهو وصف في الأرض تابع لها لا قيمة كما مر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي