تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستأجر أو ورثته بعدمه ويترافعان عند قاض شافعي فيحكم بعدم الفسخ مستوفيا شرائطه فحينئذ لا يكون للحنفي نقضه والحكم بالفسخ بل عليه تنفيذ حكم الأول كما قالوا في الحكم بالموجب أي بأن يحكم الشافعي مثلا بصحة الإجارة ويقول حكمت بموجب العقد وكان من موجبه عنده عدم الفسخ بالموت لا يكون قوله حكمت بموجبه حكما بعدم الفسخ ومن أراد تحقيق المسألة فليخض في لجج البحر الرائق من كتاب القضاء .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٦٣