تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر ناظر وقف أهلي أرض الوقف من زيد مدة معلومة طويلة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي ثبت لديه حين العقد أن الأجرة أجرة المثل ثبوتا شرعيا بالبينة الشرعية وحكم بصحة الإجارة وعدم انفساخها بالزيادة موافقا للحكم المذكور المستوفى شرائطه الشرعية ومضى بعض المدة ويزعم الناظر أن رجلا زاد في الأجرة وأن له فسخ الإجارة بالزيادة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فالمفتى به أن للمتولي فسخها وإن مشى في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ الفتوى كما ذكرنا وبلفظ الأصح ولفظ المختار فكان هو المعتمد وبه أفتى الخير الرملي بقي هنا شيء وهو أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فحكم شافعي بعدم الفسخ حكما صحيحا بأن كان بعد المرافعة والدعوى الشرعية في خصوص حادثة الزيادة فلا كلام في أنه ليس للقاضي الحنفي نقض حكمه أما لو كانت المرافعة وقت العقد بحادثة المدة الطويلة بأن ادعى المتولي مثلا فساد الإجارة للمدة الطويلة فحكم شافعي بصحتها وحكم أيضا في ذلك الوقت بأنها لا تنفسخ بزيادة الأجرة في المستقبل فللحنفي نقض حكمه كما لو حكم بعدم فسخها بالموت قبل موت المستأجر إذ لا يسمى ذلك حكما إذ لا بد لصحة الحكم من الدعوى والمرافعة في الحادثة التي يجري فيها الحكم كأن تزيد الأجرة في أثناء المدة أو يموت المستأجر فيدعي المتولي الفسخ ويجيب

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٦٢