( سئل ) فيما إذا كان لزيد فلاحة فتوافق مع عمرو أنه يشارفها معه ويبذر له زيد في الفلاحة كذا غرارة من الحنطة نظير مشارفته ولم يذكرا مدة للمشارفة فزرع زيد ببذره في أرضه وشارف عمرو الفلاحة معه بعض مدة فهل يكون الزرع لرب البذر وليس لعمرو فيه شيء وإنما له أجر المثل مدة مشارفته ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٦