تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لهند بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف وهي ساكنة في الدار وتدفع لناظر الوقف في كل سنة قرشا وثلث قرش بطريق الحكر فيما مضى من الزمان والآن يزعم الناظر أن أجر المثل في كل سنة ثلاثة قروش وهند تنكر ذلك قائلة إن ما تدفعه في كل سنة هو أجر المثل ولا بينة للناظر فهل يكون القول لهند في ذلك وعلى الناظر إثبات ما ادعاه ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٢٧