( سئل ) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظريه مدة معلومة بأجرة معلومة عن كل شهر من المدة واستوفى منفعتها ودفع الأجر في المدة حتى انقضت ثم خرج من الحانوت وقفلها وعطلها مدة وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا قرشا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظرين في تعميرها وأن أحد الناظرين دفع له نصف مرصده وامتنع الآخر من دفع النصف الآخر وأن له قفل الحانوت وتعطيلها بلا أجرة حتى يدفع له الناظر ذلك فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦