( سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف فيه نظرا واستحقاقا أجر أرض الوقف من رجل له على الناظر دين بأجرة معلومة قاصه بها فهل تكون المقاصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث أجر الناظر إجارة صحيحة بأجرة المثل وقاصه فالمقاصة صحيحة قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية أخوان ويضمن الناظر الأجرة للوقف لا سيما وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصه بما يستحقه بمفرده وبمثله فتوى ذكرها الكازروني في فتاواه من الإجارة ( مسألة ) العين إذا غصبت من المستأجر سقط عنه الأجر فيرجع بما عجله على من آجره وهو الناظر ؛ لأن حقوق العقد راجعة إليه كما قالوا في الناظر إذا آجر جهة الوقف ممن له عليه دين وقعت المقاصة ويضمن الناظر وليس هذا إلا لكون حقوق العقد راجعة إليه كالوكيل فإن الناظر كالوكيل كما في الاستبدال من الإسعاف إلخ كازروني ( أقول ) وقدم المؤلف نقل المسألة أيضا عن فتاوى العلامة الشلبي كما ذكرناه أواخر كتاب الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي