( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو جملا ليركبه من مكة المشرفة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم وشرط زيد في صلب عقد الإجارة على عمرو أن يطعمه ويسقيه من مكة إلى دمشق واستوفى زيد المنفعة وأطعمه عمرو وسقاه إلى دمشق فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط وعلى زيد أجر المثل لركوبه ولا يزاد عن المسمى وينقص عنه ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط المزبور وعلى زيد أجر المثل لركوبه لا يزاد عن المسمى ؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سميا الأقل وإذا كان أجر المثل ناقصا عن المسمى ينقص عنه ولا يجب قدر المسمى لفساد التسمية كما في الدرر والتنوير وغيرهما ( أقول ) في هذا الجواب كلام يأتي قريبا في مسألة المعماري .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨١