( سئل ) في رجل استأجر جماعة ليرجدوا له زرعه المحصود في مكان كذا على أن يكون لهم في نظير أجرتهم حمل واحد من عشرين حملا من الزرع فوجدوه كله ولم يدفع لهم شيئا فهل يجب لهم أجرة مثلهم من جنس النقدين لا المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٠