تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعمير الحانوت وترميمها الضروريين حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار الحانوت مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في الترميم والتعمير ولوجود الحظ والمصلحة في ذلك للوقف وأثبت زيد التعمير والترميم وقدر المصرف على الوجه المذكور بالبينة العادلة في وجه متولي الوقف بعد جحوده لذلك لدى قاض حنبلي حكم لزيد باستحقاقه المبلغ المذكور مرصدا له على الحانوت وإن كان ذلك بإذن المتولي فقط وبدون إذن قاضي القضاة حكما شرعيا موافقا مذهبه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ثم استأجر زيد الحانوت من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة من الدراهم معلومة هي أجرة مثلها وقبل انقضاء المدة استأجر زيد المأجور ثانيا من متولي الوقف مدة معلومة طويلة تالية للأولى بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها أذن له المتولي باقتطاع بعضها من مبلغه المزبور وصدر ذلك أيضا لدى قاض حنبلي ثبت لديه بالبينة العادلة أن الأجرة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الإجارة ولزومها وعدم انفساخها بالزيادة في حادثتها وحادثة المدة ثبوتا وحكما شرعيين موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٧٢