تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر واستحكر زيد بماله لنفسه من ناظر شرعي على وقف جده فلان فآجره وأحكره ما هو جار في الوقف المزبور وذلك جميع أرض بستان سليخة معلومة إجارة واحتكارا لازمين للغرس والبناء والتعلي والاحترام لمدة معلومة طويلة بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي ثبت لديه حين العقد بالبينة الشرعية أن الأجرة المرقومة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الاحتكار والتواجر ولزومه في حادثة المدة الطويلة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة ثم أذن المؤجر للمستأجر أن يغرس ويبني في الأرض ما أحب واختار ومهما يبنه ويغرسه يكن ملكا له وكتب بذلك حجة شرعية أفتى مفت حنبلي بالعمل بها بعد ثبوت مضمونها بالوجه الشرعي وبصحة كل من التواجر والإذن وأنفذ الحكم المذكور حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٧١