( سئل ) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من الدين الذي لي عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين ا ه .
ومثله في المتون والشروح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧