تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من الدين الذي لي عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين ا ه .

ومثله في المتون والشروح .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٧