( سئل ) في أراض معلومة جارية في أوقاف وفي مشد مسكة زيد وتواجره من أربابها بالوجه الشرعي غرس زيد بها غراسا في مدة تواجره بغير إذن من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك ويبقى الغراس بالأرض بأجر المثل أو لا ؟ ( الجواب ) : يجوز لزيد المستأجر الغرس بالأرض المذكورة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة والله سبحانه أعلم المسألة في البحر من الوقف وأفتى بها صاحب البحر في فتاواه وفي الخانية من فصل ما تنقض به الإجارة ما نصه وللمستأجر أن يبني بيتا في الدار المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٧