تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في مكان لزيد بآلات من زيد ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع أجر مثل عمل عمرو له فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الأجرة مجهولة فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت كما هو المفهوم من التنوير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٥٥