( سئل ) في خانين معلومين جاريين في وقف بر تحت تولية زيد بموجب براءة سلطانية وفي تواجر عمرو من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة استوفى عمرو منفعة المأجور إلى قبيل انتهاء المدة فآجر المتولي المزبور الخانين المزبورين من بكر مدة سنة كاملة إجارة منتظرة أولها بعد انتهاء مدة عمرو بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لما في متفرقات البيع من المتون وما تصح إضافته إلى المستقبل الإجارة وفسخها إلخ وفي العمادية من الفصل 26 قال في الفتاوى إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك الدار بكذا يجوز وإن كان فيه تعليق وعليه الفتوى وهو قول الفقيه أبي بكر الإسكاف وأبي الليث واختيار صاحب المحيط إلى أن قال وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس الشهر بكذا كان إجارة في قولهم .
ا ه .
( أقول ) الإجارة المضافة وإن كانت صحيحة فهي غير لازمة على أحد التصحيحين وأيد بأن عليه الفتوى كما في أواخر إجارات الدر المختار وفي الفتاوى الخيرية من الإجارات في ضمن جواب سؤال ما نصه وهي غير لازمة على المفتى به بل لكل من المتآجرين نقضها في أول دخول العقد وقبله .
ا ه .