( سئل ) فيما إذا استأجر زيد أراضي معلومة للزراعة ومضى بعض مدة الإجارة فأراد زيد السفر وترك الزراعة أصلا فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان عذرا وإن لم يترك الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا ولو استأجر حانوتا أو بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا قاضي خان ( أقول ) كتبت فيما علقته على الدر المختار أنه لو كذبه المؤجر في إرادة السفر يحلف المستأجر وهذا أحد أقوال أربعة وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٢