تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يوجد من التيماري هبة ولا إبراء حتى تبرأ ذمة المستأجر منه هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ثم هذا كله فرع صحة الإجارة أما إذا لم تصح فظاهر وقد أفتى المؤلف مرارا بأنه لا تصح إجارة القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم فيها أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي قال بعد كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا أما إذا كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها المستأجر المرقوم ليأخذ ما يخصها من خراج المقاسمة فهي حينئذ باطلة كما صرح بذلك علماؤنا قاطبة ا ه .

وانظر ما في فتاوى الشيخ خير الدين من الإجارات فقد أفتى مرارا ببطلان هذه الإجارة المسماة بالمقاطعة والالتزام .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٥١