( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من آخر دارا بأجرة معلومة دفعها له فغصب الدار رجل ومنع المستأجر من سكناها بعض المدة ولم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة ولا حماية ويريد المستأجر الرجوع على المؤجر بما قابل مدة الغصب من الأجرة بعد ثبوت ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من الإجارة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٢