( سئل ) في رجل استأجره متولي مسجد ليؤم الناس فيه في الصلوات الخمس ويوقد سرجه في مدة سنة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم جعلها له من غلة الوقف وباشر الرجل ما ذكر كله في السنة المرقومة حتى انقضت وعزل المتولي ولم يأخذ الرجل أجرته وتولى الوقف رجل آخر وفي الوقف غلة يريد الرجل أخذ أجرته من غلة الوقف بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٨