( سئل ) في رجل استأجر من آخر جملا ليركبه من دمشق إلى مكة بأجرة معلومة من الدراهم دفعها له وركب الجمل إلى نصف الطريق وتفاسخا الإجارة وركب على جمل رجل آخر ويريد الرجوع على المؤجر الأول بنصف الأجرة التي دفعها حيث استوى النصفان سهولة وصعوبة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٤