( سئل ) فيما إذا استأجر زيد شريكه عمرا في فلاحة معلومة بأجرة معلومة على أن يعمل فيها العمل المعهود فعمل عمرو في الفلاحة العمل المعهود وقام يطالب زيدا بأجرة عمله فهل لا أجرة له ؟ ( الجواب ) : لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت قوله ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٣