تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف أهلي وفي استئجار واحتكار زيد من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة فمات زيد في أثناء مدة الإجارة فهل تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته كالأب والوصي والوكيل والمتولي في الوقف .

ا ه .

وتمامه في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن شخص استأجر عقارا وآجره من آخر ومات في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة أجاب تنفسخ الإجارة الأولى والثانية .

ا ه .

ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى التمرتاشي سئل عن رجل استأجر لنفسه مصبغة من متول بأجرة معينة لمدة معينة ثم بعد مدة مات المستأجر فهل إذا رفعت القضية إلى حاكم حنفي له أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر وهل إذا كان الحاكم الشافعي حكم بموجب عقد هذه الإجارة يكون حكمه بالموجب مانعا للحنفي بانفساخها أجاب نعم للقاضي الحنفي أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر المذكور ولا يمنعه من ذلك حكم الشافعي بالموجب على ما حرره الشيخ بدر الدين بن الغرس في الفواكه البدرية وإن كان في سيف القضاة للكافيجي ما يخالفه فإنه قال إن الحكم من الشافعي بالصحة لا يمنع الحنفي من إبطالها بالموت وإن كان بالموجب يمنعه من ذلك ؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للوارث لكن ينبغي التعويل على ما في الفواكه البدرية لظهور وجهه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٦٩