تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة تيمارية قرية ومزارع جارية في تيمارهم وأقطاعهم بموجب براءة سلطانية بيدهم فآجروا ذلك جميعه لزيد وعمرو لمدة سنة معلومة إجارة لازمة للزراعة الشتوية والصيفية بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى قاض شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة في ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى هل يعمل بمضمون الحجتين المزبورتين بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٦٨