تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في إجارة الدار من مؤجرها هل تكون غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا أجر من المؤجر لا يجوز وبطلت الأولى وقال الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى ؛ لأن الثانية فاسدة فلا ترفع الصحيحة وهو الصحيح بزازية للمستأجر أن يؤجر من غير مؤجره ومنه أي من مؤجره لا أي لا يؤجره ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك هكذا علله بعض الشراح وفي خلاصة الفتاوى قال في النوازل المستأجر إذا آجر المستأجر من الآخر لا يجوز وبطلت الإجارة الأولى وقال شمس الأئمة الحلواني لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى ؛ لأن الثاني فاسد فلا يرفع الصحيح وهو الأصح .

ا ه .

منح في مسائل شتى ونقل في البحر عن الجوهرة ما يخالفه ( أقول ) ووفق في الدر المختار بين ما في الجوهرة وما قبله بما فيه نظر كما أوضحته فيما علقته عليه وكتبت فيه أن الأظهر ما ذكره شمس الأئمة لما ذكره من العلة ولتصحيح قاضي خان له وقوله في المضمرات وعليه الفتوى وكتبت أيضا ما نصه وفي التتارخانية استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز ؛ لأنه صار آجرا ومستأجرا وقال القاضي بديع الدين كنت أفتي به ثم رجعت أفتي بالجواز ( أقول ) يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له وقد توقف فيه بعض الفضلاء وقال لم أره تأمل .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٦٢