( سئل ) فيما إذا مات زيد عن زوجة وبنت منها وعن أخ وأخت شقيقين وخلف تركة فوهب الأخ حصة منها لبنت أخيه قبل قسمة التركة وقبل علمه قدر ما يخصه منها ثم مات الأخ عن ورثة قبل قبض حصته وقبل تسليمها وعلمه بها ويريد ورثته المطالبة بالحصة المذكورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٦