تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في فرس فوهبها في صحته لعمرو هبة شرعية مقبولة مسلمة له بإذن بقية الشركاء فيها وعوض عمرو زيدا نظير ذلك مبلغا معلوما من الدراهم والحنطة قائلا له خذ هذا عوض هبتك ونتجت الفرس عند الموهوب له نتاجا ويريد زيد الواهب الآن أن يرجع فيها وفي النتاج فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها فقبضه الواهب سقط الرجوع تنوير والحصة في الفرس المزبورة ليست محتملة للقسمة وهبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة صحيحة كما في الخيرية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ضمن سؤال وجواب فراجعه إن رمت ( أقول ) وذكر في الدر المختار أنه لو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن الحواشي اليعقوبية فيه كلام ؛ لأن الأصل أن المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل وهبتك ونحوه استحياء فينبغي أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه ؛ لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته إذ تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٥١