( سئل ) فيما إذا وهب زيد لأم ولده أمتعة معلومة في صحته ثم مات عنها وعن ورثة يطالبونها بالأمتعة المزبورة فهل لهم ذلك والهبة المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار في باب الرجوع في الهبة لا تصح هبة المولى لأم الولد ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي .
ا ه .
وفي الوصايا الهبة لأم ولده والإقرار بالدين باطل بخلاف الوصية ؛ لأنها مضافة إلى ما بعد الموت ؛ لأنها حرة في تلك الحالة بزازية قبيل السادس في تصرفات الوصي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٠