( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن من الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان بثمن كذا جميع البغل الحاضر وأنه نهب منه في موضع كذا ووجده الآن بيد المدعى عليه وموكلته وطالبه بتسليمه إليه فأجاب عمرو بوضع يده ويد موكلته على البغل المزبور لجريانه في ملكهما بمقتضى أن المدعى عليه وشقيقه بكرا كانا ابتاعاه من مدة تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام من رجل اسمه كذا بثمن كذا ثم فقد من يد أخيه بكر ثم مات بكر وانحصر إرثه فيه وفي أمه الموكلة المزبورة ثم وجد المدعى عليه وأمه الموكلة البغل المزبور بيد رجل وأثبتا جريانه في ملكهما لدى حاكم شرعي حكم لهما به بعد حلفهما على ذلك اليمين الشرعي بموجب حجة شرعية بتاريخ كذا وأبرزها من يده وتمسك بها وأنكر جريانه في ملك المدعي المزبور وأنكر المدعي المضمون الحجة فهل البينة بينة المدعي أو بينة المدعى عليه وإذا أقاماها بأيهما يعمل ؟ ( الجواب ) : يقضى بالبغل المذكور لمن يثبت سبق الشراء كما في الملتقى والخلاصة والبزازية والتنوير وعبارته وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد أو خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق ا ه وفي المنح ما نصه ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل والله
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي