( سئل ) فيما إذا كان لهند وابن أخيها الغائب دار مشتركة بينهما نصفين في محلة كذا ويرد على المحلة غرامات متعلقة بحفظ الأملاك ويكلف أهل المحلة هندا إلى دفع ما على نصيب الغائب في الدار من الغرامات بدون وجه شرعي فهل يمنعون من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ما كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك بحسب أملاكهم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣