تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف فوهبته في مرض موتها من أجنبي ولم تسلمه منه حتى ماتت فهل تكون الهبة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن هبة الأشجار بدون الأرض لا تجوز كما صرح به قاضي خان وغيره حيث قال هبة النخل بدون الأرض لا تجوز وفي التنوير .

ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ولو فصله وسلمه جاز ومثله في الملتقى وغيره وفي البزازية وهب أرضا فيها زرع أو بقل أو نخلا عليه تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون التمر لا يجوز ؛ لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القطع فقبض أحدهما غير ممكن في حالة الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة .

ا ه .

وفي الخيرية وقد تقرر أن هبة الشجر بدون الأرض كهبة مشاع محتمل القسمة وهي لا تصح .

ا ه .

ولا سيما مع عدم تسلمه ذلك فلو كانت هبة صحيحة ولم تسلم حتى مات الواهب بطلت بموته قال في المبسوط ولا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة فإذا قبضت جازت وتعتبر من الثلث .

ا ه .

وفي العمادية وهب في مرض الموت ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة ؛ لأن الهبة في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد ا ه ومثله في البزازية والله سبحانه أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٣٤