تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الهبة ) ( سئل ) فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض فطالبته بالمبلغ المزبور فقال إنك دفعته لي هبة وقالت بل قرضا فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك وعليه رد مثل القرض المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية فالقول قول الدافع كذا في القول لمن عن البزازية ومثله في الخانية دفع إليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون هبة ؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام من الهبة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٢٣