تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر فدفع عمرو لها شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته والله أعلم المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ الهداية ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد من البيان من أمانات الأشباه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢