( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي تحت يد زيد بإذن شريكه عمرو فبعثها على يد ابنه الصغير الذي في عياله ليسقيها فأخذها رجل من يد الابن وماتت عنده فقام شريكه عمرو يطالب زيدا بقيمة حصته منها زاعما أنه متعد في الدفع إلى ابنه المزبور فهل لا مطالبة له بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث بعثها مع ابنه الغير البالغ لا يضمن حصة شريكه والله أعلم وفي التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية في بحث ضمان الحمامي ومثله في الفصولين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٣