فلم يضيع .
ا ه .
وفي جامع الفصولين أيضا دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب المحيط لا ؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي .
ا ه .
وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرأ .
ا ه .
والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد ؛ لأن ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا ؛ لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة في كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي ( وأقول ) أيضا بقي هنا مسألة ذكرتها فيما علقته على الدر المختار في حادثة وقعت في زماننا وسئلنا عنها وهي رجل أودع عند رجل صرة من الشال غالية الثمن فوضعها المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب مبني على معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن .
ا ه .
ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه