تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر في حانوته وهي حرز مثلها فسرقت من الحانوت بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب ضمانه لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه ؛ لأنه غير مضيع لما في حانوته ؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن .

ا ه .

وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة وفي خوارزم لا يعد إضاعة في اليوم والليلة .

ا ه .

( أقول ) الذي يظهر في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا حيث جرى عرف أهل السوق ؛ لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال ؛ لأنه تركها في الحرز

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٨١