تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس والعشرين وضمن الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي يقول الحقير الظاهر أن القول الثاني أصح إذ الأب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي فينبغي اتحادهما حكما .

ا ه .

نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا مات مجهلا ظاهر ؛ لأنه غاصب من أول الأمر ؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٧٧